الخميس، 11 ديسمبر 2014

الخميني يفتى بأكل التربة


كتاب تحرير الوسيلة الجزء 1 كتاب الأطعمة و الاشربة  القول في غير الحيوان المسألة 9


يستثنى من الطين طين سيدنا أبى عبد الله الحسين عليه السلام للاستشفاء و لا يجوز أكلها لغيره و لا أكل ما زاد عن قدر الحمصة المتوسطة و لا يلحق به طين غير قبره حتى قبر النبي صلى الله عليه و اله و الأئمة ع على الأقوى نعم لا بأس بأن يمزج بماء أو شربة و يستهلك فيه و التبرك و الاستشفاء بذلك الماء و تلك الشربة .

مسألة 10:
ذكر لأخذ التربة المقدسة و تناولها عند الحاجة آداب و أدعية لكن الظاهر أنها شروط كمال لسرعة الإجابة، لا شرط لجواز تناولها.

مسألة 11:
القدر المتيقن من محل أخذ التربة هو القبر الشريف و ما يلحق به عرفا و الاحوط الاقتصار عليه و أحوط منه استعمال الترب التي في هذه الاعصار ممزوجا بالماء و غيره على نحو الاستهلاك بل لا يترك هذا الاحتياط إذا كان المأخوذ طينا أو مدرا نعم بناء على ما قدمناه من عدم حرمة التراب مطلقا لا بأس بأخذه للاستشفاء من الحائر و غيره إلى رأس ميل بل أزيد مما اشتملت عليه الأخبار بقصد الرجاء و لا يحرم تناوله لكن ينبغي ترك الاحتياط .

مسألة 12:
تناول التربة المقدسة للاستشفاء أما بازدرادها و ابتلاعها و أما بحلها فى الماء و شربه أو بأن يمزجها بشربة و يشربها بقصد الشفاء .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.